الشيخ محمد اليعقوبي

4

كتاب الخمس

يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الاحكام المتقدمة . وان ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط ان يعّرفه المالك السابق ، واحدا كان أم متعددا فان عرفه دفعه اليه ، والا عرفه الأسبق منه ، مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن كذلك بمقدار معتد به ، وهكذا . فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، والا جرت عليه الاحكام المتقدمة . وكذا إذا وجده في ملك غير ، سواء كان تحت يده أو تحت يد مالكه أو يد ثالث . ولا يفرق فيما تحت يده أو غيره ما كان بشكل مشروع كالإجارة ، أو غير مشروع كالغصب ، فإنه يعرفه المالك وذا اليد ويدفعه لمن عرفه . والأحوط وجوبا ان يعرفه السابق من مالك أو ذي يد ، مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن بذلك بمقدار معتد به ، وهكذا . فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، الا ان يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فيجزي عليه حكم ما تقدم . [ مسألة 17 ] الأحوط بل الأقوى الحاق الذمي بالمسلم من حيث الاحكام السابقة ، فيما لو علم أو ظن سبق تملكه للكنز . [ مسألة 18 ] إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع ، فإن لم يعرفه كان له . وكذا الحكم في أي حيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع . وكذا لو انتقل الحيوان اليه بمعاملة أخرى كالهبة أو عوض الايجار وغير ذلك . [ مسألة 19 ] إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له ، من دون تعريف . ولا يجب فيما وجده في الدابة أو في السمكة ونحوها الخمس بعنوان الكنز . بل يجري عليه حكم الفائدة والربح . الرابع : الغوص . وهو ما اخرج من البحر بالغوص كالجواهر مثل اللؤلؤ ونحوها مما كان فيه بالخلقه من غير الحيوان ، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الأرض . كالصخر والحجر المرجاني . فالحيوان مطلقا وجزؤه ، لا غوص فيه وان اخرج بالغوص . كما أن الساقط في البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله هذا الحكم وان اخرج به ، كما أن اخراج الصخور والاتربة أو النباتات البحرية ليس من الغوص ايضاً ، كما أن ما يؤخذ من ماء البحر بالتحليل ليس غوصاً وان اخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص . [ مسألة 20 ] إذا كان شيء موجوداً في البحر بالخلقة ، ولكنه يوجد على سطح الماء لا في قعره ، فإنه لا يشمله حكم الغوص . بخلاف ما لو كان الشيء موجودا في القعر عادة ، ولكنه وجده على السطح صدفة ، فاخذه من دون غوص ، فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه . [ مسألة 21 ] الأحوط ان الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . [ مسألة 22 ] الأحوط وجوب الخمس في الغوص ، وان لم يبلغ النصاب الشرعي له وهو دينار واحد . يعني انه